وأما قوله عز وجل: { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس?، (¬1) كان الرجل إذا حلف على قطع رحم لا يكلمه أو في معروف (¬2) كان لا يفعل ذلك ليبر القسم لئلا يأثم فأنزل الله: { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس } . وكان الرجل إذا حلف من قوم إذا أغضبه أحدهم خاف أن يحنث فأخبره الله أن الوفاء باليمين معصية فقال: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } (¬3) يعني والله أعلم إذا تعمدوا في باب الإثم.
وأما قوله: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن } . (¬4) كان الرجل إذا طلق زوجته واحدة واثنتين كان أملك بردها مالم تتزوج حتى تكون ثلاث تطليقات فتصير أملك بنفسها، وقال قوم: إذا (¬5) طلقها ثلاثا ما لم تتزوج نسختها الآية التي في سورة الطلاق، قول الله عز وجل: { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } ، إلى قوله: { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } (¬6) .
¬__________
(¬1) البقرة: 224.
(¬2) في (ب) ، (ج) أو معروف.
(¬3) البقرة: 225.
(¬4) البقرة: 228.
(¬5) في (ب)، (ج) لو طلقها.
(¬6) الطلاق: 2.
صفحة ١٩