جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد).
المراد بغليانه: صيرورة أعلاه أسفله، وباشتداده: حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان، ويبقى كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا، وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في المختلف (1).
وعبارة الذكرى (2) تدل على خلاف ذلك، وعلى النجاسة، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله. وهذا إنما هو في عصير العنب، وأما عصير الزبيب، فهو على أصل الطهارة على الأصح.
قوله: (والفقاع).
المراد به: المتخذ من ماء الشعير، كما ذكره المرتضى في الانتصار (3)، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله، عملا بإطلاق التسمية.
واعلم أن سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاسات برأسه، وتحته شيئان الفقاع والعصير العنبي، فلو قدم الفقاع لكان أولى، لكونه خمرا كما وردت به الأخبار (4)، وللاجماع على نجاسته، بخلاف العصير كما عرفته.
قوله: (أو مرتدا ).
يندرج فيه المرتد بنوعيه، سواء في ذلك المرتد عن فطرة، والمرتد عن ملة.
قوله: (وسواء انتمى إلى الإسلام...).
انتمى إليه: انتسب ذكره في القاموس (5) والمراد به: إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره، بنحو إنكار شئ من ضروريات الدين.
صفحة ١٦٢