جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولهذا لو تجددت القلة بعد السيلان في خلال الغسل، واستمر ذلك إلى وقت صلاة أخرى لم يجب الغسل.
ومن هذا يعلم أن إطلاق المصنف وجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة لا يستقيم على إطلاقه.
وإنما غير المصنف الأسلوب في العبارة - حيث غير وجوب الغسل بوجوب الأمور السابقة، وأطلق فلم يقيد بجنب ولا بغيره - لعدم التفاوت المقتضي لخفاء الحكم بترك التفصيل، بخلاف الصوم لشدة الاختلاف بين الجنب والمستحاضة في وجوب الغسل له، فمن ثم أطلق في الأول، وفصل ها هنا.
وكان عليه أن يذكر حكم الحائض والنفساء، فإنه إذا انقطع دمها قبل الفجر بمقدار الغسل، وجب تقديمه عليه للصوم الواجب كالجنب، وقد صرح المصنف بهذا الحكم في أكثر كتبه (1)، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه (2).
قوله: (وكل ما قرب من الزوال كان أفضل).
هذا يقتضي أفضليته آخر الأداء، والتقديم، وأول القضاء، وما قرب من الأفضل فيليه في الفضل.
قوله: (وأول ليلة من رمضان...).
ليلة نصف رمضان مولد الحسن والجواد عليهما السلام، وليلة سبع عشرة ليلة التقاء الجمعين ببدر، وليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، وليلة إحدى وعشرين
صفحة ٧٤