جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بالنجاسة، حتى يزول التغير، ثم يستوفى المقدر، فعلى ما اخترناه - من الاكتفاء بأكثر الأمرين - يجزئ النزح مع وجود نجاسة الدم المغيرة.
قوله: (ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت).
هذا إذا كان الاتصال على وجه لا يتسنمها (1) من علو، لاتحادها به حينئذ، أما إذا تسنمها من علو فيشكل، لأن الحكم بالطهارة دائر مع النزح، وكذا القول في ماء المطر والكثير إذا القي دفعة، ورواية كردويه (2) تشعر بعدم حصول الطهارة بذلك.
قوله: (ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال، فالأقرب نزح الجميع، وإن زال ببعضه لو كان، على إشكال).
أي: الأقرب وجوب نزح الجميع في النجاسة التي يكفي لها نزح البعض، وإن زال التغير بنزح بعض الماء، لو كان التغير باقيا.
ووجه القرب، أن المقدار الذي نزحه غير معلوم حيث زال التغير، لأن زوال التغير بالنزح له مدخل في حصول الطهارة، والماء محكوم بنجاسته، فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع ومنشأ الإشكال من ذلك، ومن أن البعض يجزئ على تقدير بقاء التغير، فإجزاؤه مع زواله أولى.
ولما لحظ المصنف هذا الوجه رجع عن الفتوى إلى التردد، ولا يخفى ضعفه، وأن الأولوية التي ادعيت ممنوعة، ولو سلمت فمقدار ذلك البعض غير معلوم، فعلى هذا ما قربه أولا هو الأقرب.
صفحة ١٤٨