جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (والدم الكثير).
هذا مختار الشيخ (1) وأتباعه (2)، قال المصنف في المختلف: ما قدره الشيخ لم أقف فيه على حديث مروي (3). هذا كلامه، وفي حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) (4) والأكثر طريق إلى اليقين، وأسنده في المختلف (5) إلى الصدوق، ولا بأس به.
واعلم أن إطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين دم نجس العين وغيره ويحتمل قويا الفرق لغلظ نجاسته، إذ هو في قوة نجاستين، ومن ثم لم يعف عن قليله في الصلاة، فيكون مما لا نص فيه.
قوله: (أو الخنزير).
الظاهر: أن الخنزير إذا وقع حيا ثم مات، ينزح له أكثر الأمرين من الأربعين، ومقدر ما لا نص فيه على القول به، مع احتمال التضاعف - على ما سبق في الكافر - (6)، إذ لا نص نجاسته حال الحياة، ولم أجد في ذلك كلاما لأحد.
قوله: (أو الكلب).
يجري فيه احتمال التضاعف لو وقع حيا فمات، ويلحق بموت الخنزير والكلب كل ما ماثلهما في قدر الجسم، ككلب الماء وخنزيره.
قوله: (ولبول الرجل).
لما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام (7) ولا يلحق به بول
صفحة ١٤١