جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (لوقوع المسكر).
لا فرق فيه بين الخمر وغيره، لأن كل مسكر خمر، والمراد به: المائع بالأصالة، لعدم نجاسة الجامد، ولا فرق أيضا بين كثيره وقليله، حتى القطرة، كما يظهر من العبارة، وقد فرق بين الأصحاب، فأوجب في القطرة عشرين (1).
والفقاع خمر، وكما ورد به النص (2)، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (أو مني).
اشتهر القول بذلك بين الأصحاب، ولا نص فيه، على ما ذكره الشيخ أبو علي ابن الشيخ أبي جعفر في شرح نهاية والده.
قوله: (أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس).
ذهب إلى ذلك الشيخ (3) وعامة الأصحاب (4)، نظرا إلى أنها كالمني، ولغلظ نجاستها، وأطلق المفيد القول بأن الدم الكثير ينزح له عشر، وللقليل خمس (5)، وكذا ابنا بابويه (6)، وإن خالفاه في مقدر الكثير والقليل، والاحتياط العمل بالمشهور.
قوله: (أو موت بعير).
هو للجنس، يتناول الذكر والأنثى، ومثله الثور عند الأكثر - وهو ذكر البقر - لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (7)، خلافا لابن إدريس فإنه
صفحة ١٣٨