جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (وإلا وجب إلقاء كر آخر).
أي : دفعة، اكتفاء بما سبق، وإنما يجب القاء كر آخر إذا تغير الكر الأول بالنجاسة، فلو بقي على حكمه، فالمتغير كنجاسة متصلة به، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير حكم بالطهارة، ولم يحتج إلى كر آخر، وليس هذا بأدون مما لو تغير بعض الزائد على الكر، وبقي الباقي كرا.
قوله: (ولا يطهر بزوال التغير من نفسه).
خلافا ليحيى بن سعيد (1).
قوله: (فيكفي الكر وإن لم يزل به لو كان).
أي: لو وقعت أجسام طاهرة في الماء المتغير بالنجاسة، فأزالت عنه التغير، بحيث لم يبق فيه تغير أصلا، لا أن سترته فلم يدرك بالحس، فإنه يكفي الكر لتطهيره حينئذ، لعدم وجود التغير، وإن كان التغير السابق لا يزول بالكر لولا الأجسام الطاهرة، لحصول المطلوب بزواله.
قوله: (والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير).
هكذا وقع في عبارته وعبارة غيره، والظاهر: أن الحكم بالطهارة في الجاري غير موقوف على التكاثر والتدافع، بل لو زال التغير - بأي وجه كان - حكم بالطهارة لمكان المادة.
اللهم إلا أن يقال: بأن مجرد اتصال الماء الطاهر بالنجس لا يقتضي طهارة النجس، بل لا بد من الامتزاج مع صلاحيته للتطهير، فيستوي في ذلك الجاري،
صفحة ١٣٥