جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة: أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح).
المراد بحصر تطهيره فيما ذكره -: بالإضافة إلى إتمامه كرا، لأنه يطهر بوصول الماء الجاري وماء المطر إليه، وكذا القول في المادة المشتملة على الكر، لأنها لا تختص بالحمام كما سبق.
والمراد بالدفعة: وقوع جميع أجزاء الكر في زمان قصير، بحيث يصدق اسم الدفعة عليه عرفا، لامتناع ملاقاة جميع الأجزاء في آن واحد، ولأن الاستعمال العرفي هو المراد في نحو ذلك، تقول: جاؤوا دفعة، ولا تريد إلا هذا المعنى.
وقد عبر في الذكرى بإلقاء كر عليه متصل (1)، وفيه تسامح، لأن وصول أقل جزء إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر، فلا يطهر حينئذ، ولورود النص بالدفعة (2) وتصريح الأصحاب بها (3)، ويمكن أن يريد به هذا المعنى، لأن اتصال جميع الأجزاء حين إلقائه لا يتحقق إلا بهذا المعنى، وإن كان خفيا.
إذا تقرر ذلك، فقد اختلف الأصحاب في طهر القليل النجس إذا تمم كرا، على أقوال ثلاثة (4)، ثالثها يفرق فيه بين الإتمام بالطاهر والنجس، وأكثر المحققين
صفحة ١٣٣