جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (وولد الزنا).
على الأصح، وقيل بالمنع للحكم بعد إسلامه، وهو ضعيف.
قوله: (لو نجس المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه، فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا).
الحكم الأول واضح، وإن خالف فيه الشيخ (1) إلحاقا للتغير بالمتنجس بالتغير بالنجاسة (2)، وهو ضعيف.
وأما الثاني: - أعني الحكم بطهارة المضاف النجس، مع بقاء الإضافة باختلاطه بالكثير الطاهر - فهو مختار المصنف في هذا الكتاب وفي غيره (3)، وهو مشكل، لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع أجزائه واختلاطها به، وذلك غير معلوم، على أنه بالشيوع تنفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض، فيزول وصف الكثرة، فيتنجس بالملاقاة، والأصح الخروج عن الطهارة أيضا.
وينبغي أن يعلم، أن موضع النزاع ما إذا أخذ المضاف النجس وألقي في المطلق الكثير، فسلبه الإطلاق، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما، لأن موضع المضاف النجس نجس لا محالة، فيبقى على نجاسته، لأن المضاف لا يطهره، والمطلق لم يصل إليه، فيتنجس المضاف به على تقدير طهارته.
صفحة ١٢٥