جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
حكم تغير الماء بنحو الجيفة على الشاطئ، ووقوع الأشياء غير الممازجة، مثل الخشب وعظم نجس العين بغير بيان.
اللهم إلا أن يقال: أراد بالممازج للماء الواقع فيه مطلقا.
وحكم التغير بالجيفة يعلم بأدنى تأمل للأحكام التي أوردها في هذا البحث.
واعلم أنه يندرج في قوله: (بممازجة طاهر) ما يقع في الماء بنفسه وما يطرح فيه، سواء كان مما لا ينفك الماء عنه غالبا كالطحلب والتراب ومطلق ما في مقره وممره كالنورة، أم لا.
قوله: (فأقسامه ثلاثة).
إنما كانت أقسامه ثلاثة نظرا إلى اختلاف أحكامه باختلاف هذه الأقسام الثلاثة عند أكثر الأصحاب، فكان انقسامه إليها باعتبار أحكامه.
قوله: (الأول الجاري).
المراد به النابع، لأن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد، تعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل رحمه الله (1) بخلاف النابع.
قوله: (التي هي مدار الطهورية وزوالها).
أي: أوصاف الماء الأصلية، التي هو عليها في أصل خلقته.
والمراد بأصل خلقته: الحالة التي يخرج عليها من منبعه إن كان نابعا.
والمراد برائحة الماء: سلامته من رائحة مكتسبة، سواء كان له رائحة في أصله، أم لا.
واعلم: أن الدوران، هو ترتب الشئ على الشئ الذي له صلوح العلية، والأول يقال له: الدائر، والثاني يقال له: المدار، وهو قد يكون مدارا للوجود خاصة كالهبة بالنسبة إلى الملك، وللعدم خاصة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، ولهما معا
صفحة ١١٠