جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (ويستحب للصلاة والطواف المندوبين).
لا شبهة في استحبابه لهما، لامتناع وجوب شئ لغاية مندوبة، لكنه شرط في الصلاة، إذ لا صلاة إلا بوضوء (1)، بخلاف الطواف المندوب لصحته من المحدث على الأصح، وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى فهو مكمل له. وكان عليه أن يذكر مس كتابة القرآن المستحب، فإن الوضوء مستحب له، وإن كان مع ذلك شرطا له إذ (لا يسمه إلا المطهرون) (2).
ولا منافاة بين كون الشئ مستحبا لا يستقر في الذمة تحتم فعله، وكونه لا بد منه في شئ مندوب، بمعنى أنه لا يباح بدونه، وربما أطلق بعضهم على هذا القسم اسم الواجب، ولا يريد به إلا المجاز، وعلاقة التجوز أنه لا بد منه في ذلك الشئ، فأشبه الواجب الذي لا بد منه.
قوله: (ولدخول المساجد...).
إنما استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه (3)، ولاستحباب صلاه التحية وهي تقتضيه، واستحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور المؤمنين (4).
صفحة ٦٩