جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي (ت. 940 / 1533)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الحكم بالعدة وتوابع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي - أولى، والأمر في العبارة أسهل، فالوقوف مع المشهور أوجه، وبالغ المصنف في المنتهى (1) فحكم بإمكان الحيض إلى الستين مطلقا، ومشهور الأصحاب، والذي في الأخبار خلافه.
قوله: (أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا).
أما الزائد عن أقصى مدة الحيض فظاهر، وأما الزائد عن أقصى مدة النفاس فلأنه لا بد من تخلل عشرة هي أقل الطهر بين النفاس والحيض ليكون ما بعده وما قبله حيضا، ولا يغني ذكر الأول عن الثاني، إذ لا يلزم من نفي كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا، نفي كون الزائد عن أقصى مدة النفاس حيضا، وهو المقصود بالبيان، فلا تتوجه على العبارة مؤاخذة.
قوله: (ويجامع الحمل على الأقوى).
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال:
فالمشهور أن الحامل قد تحيض كالحائل (2)، وللشيخ قول في الخلاف بأنها تحيض ما لم تستبن الحمل (3)، وفي النهاية (4) اعتبر عدم تأخر الدم عن العادة بعشرين يوما، فإن تأخر كذلك فليس بحيض تعويلا على رواية الصحاف (5)، وهي معارضة بأشهر منها وأكثر مع قبولها التأويل بالغالب.
وقال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل وحيض (6) - وهو اختيار ابن إدريس - (7) استنادا إلى حجج ضعيفة، منها قوله عليه السلام: (ما كان الله ليجعل حيضا مع
صفحة ٢٨٦