جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض، أما غيره فلا).
في هذه العبارة مناقشة ما، لأن المستصحب للنواقض ليس النقض مستندا إليه، بل إلى ما صاحبه، وكأنه ارتكب في ذلك ضربا من التجوز لعدم اللبس، والضمير في قوله: (أما غيره) يعود إلى المستصحب لأنه المحدث عنه، أو إلى الدود لقربه.
قوله: (ولا يجب بغيرها كالمذي).
أراد بذلك الرد على من يقول بانتقاض الوضوء بغير هذه الأسباب، من أصحابنا (1) ومن العامة (2).
وما ورد في أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكر، مما لا يقول به الأصحاب، إما لضعف الحديث، أو لشذوذه (3).
والمذي بالذال المعجمة: ماء رقيق أصفر، يخرج عقيب شهوة الجماع والملاعبة غالبا.
والمذهب أنه ليس بناقض، وأنه طاهر، وقول ابن الجنيد بنقضه عقيب الشهوة ضعيف (4)، كما ضعف قول أبي حنيفة بالنقض بالقئ إذا ملأ الفم (5).
قوله: (والاستحاضة مع غمس القطنة).
لم يورد عليه شيخنا هاهنا وجوب التقييد في المتوسطة بوقت الصبح، مع أنه وارد
صفحة ٨٤