جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي (ت. 940 / 1533)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها).
هذا إن كان يتوضأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد، أسنده في الذكرى (1) إلى الأصحاب، روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في شأنه كله (2)، ويستحب أن يكون الاغتراف باليد اليمنى، لفعل الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، وليدره بها إلى اليسار عند غسل اليمنى، قاله الأصحاب، وروي عن الباقر عليه السلام الأخذ لغسل اليمنى باليسرى (4).
وروي عنه عليه السلام الأخذ باليمنى أيضا (5).
قوله: (والتسمية والدعاء).
هي قول: بسم الله وبالله، إلى آخره الدعاء (6).
قوله: (وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء...).
غسل الكفين للوضوء من مفصل الزند، وللجنابة من المرفق - على الأظهر - لورود النص به (7)، وظاهر العبارة عدم الفرق، ولو اجتمعت هذه الأسباب تداخل الغسل كما صرح به في المنتهى (8).
صفحة ٢٢٩