جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله: (ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا).
أي: على كل حال، سواء حكمنا بأنه واحد في الميراث أو اثنان، نظرا إلى صورة الاثنينية، ولأن يقين البراءة إنما يحصل بذلك، ويراعى في صحة الفعل مباشرة كل منهما غسل أعضائه.
قوله: (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه).
أي: اسم المسح، والمراد: الصدق عرفا لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
قوله: (ويستحب بقدر ثلاث أصابع).
وهل يوصف ما زاد عن المسمى بالوجوب، أو بالاستحباب؟ قولان أصحهما الأول، ولا يضر جواز ترك الزائد، لأن الواجب هو الكلي، وأفراده مختلفة بالشدة والضعف، فأي فرد أتي به تحقق الامتثال به، لأن الواجب يتحقق به.
وعبارة المصنف تحتمل الأمرين، لأن الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري، فيمكن أن يريد أفضلية هذا الفرد، وأن يريد استحباب الزائد على المسمى الذي به يكون استحباب المجموع من حيث هو، واعلم أن المراد بمقدار ثلاث أصابع في عرض الرأس، أما في طوله فمقداره ما يسمى به ماسحا، ويتأدى الفضل بمسح المقدار المذكور ولو بأصبع.
قوله: (مقبلا ويكره مدبرا).
أي: مستقبل الشعر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا
صفحة ٢١٨