جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
خالف المرتضى (1)، وابن إدريس (2) في البطلان بالنكس هنا أيضا، والكلام عليه كما سبق في الوجه.
قوله: (وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية).
المراد بقوله: (مطلقا): تعميم الحكم بالغسل، سواء كانت تحت المرفق، أو فوقه، أو من نفس المرفق، لعدم تحقق الامتثال بدونه.
قوله: (وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق).
أي: وإن لم تكن كذلك بأن تميزت عن الأصلية، غسلت وجوبا - إن كانت تحت المرفق - لتبعيتها لما يجب غسله، إذ هي من جملة اليد كاللحم الزائد والإصبع، ولو كانت فوق المرفق - وهي متميزة - لم يجب غسلها، كما دل عليه مفهوم الشرط في العبارة.
وفي المختلف: يجب غسلها لصدق اسم اليد عليها (3)، ويشكل بوجوب الحمل على المعهود، وهو الغالب. ولو نبتت من نفس المرفق فظاهر العبارة عدم وجوب غسلها إن تميزت، وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعية المحل كالتي تحته، ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد (4).
وتعلم الزائدة بالقصر الفاحش، ونقص الأصابع، وفقد البطش وضعفه، وما أحسن قوله: (ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي)
صفحة ٢١٦