جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بالنكس، إذا لم يتداركه على الوجه المعتبر قبل الجفاف، والمراد بالنكس: ما قابل الغسل من الأعلى.
قوله: (ولا يجب غسل مسترسل اللحية).
المراد به: الشعر الخارج عن حد الوجه، فإنه ليس من الوجه اتفاقا منا، وإنما يحب غسل ما حاذى الوجه من الشعور.
قوله: (ولا تخليلها، وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة).
المراد بالشعر الخفيف: ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، والكثيف: مقابله، ولا خلاف في عدم وجوب تخليله، إنما الخلاف في وجوب تخليل الخفيف بحيث يصل الماء إلى ما تحته، والمشهور عدم وجوبه، لقول الباقر عليه السلام:
(كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، ولا أن يبحثوا عنه، لكن يجري عليه الماء (1))، وهو شامل للخفيف، وقول أحدهما عليهما السلام، وقد سئل عن الرجل يتوضأ، أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (2) ولم يستفصل عن كونها خفيفة أو كثيفة، فيكون للعموم.
والمصنف وجمع (3) على الوجوب، نظرا إلى أن المواجهة لما لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل الحكم إليه، قلنا: ينتقل فيما ستر من البشرة بالشعر، فإن كل شعرة تستر ما تحتها قطعا، وأما ما بين الشعر، فلا كلام في وجوب غسله، والعمل على المشهور.
وأشار بقوله: (وكذا لو كانت للمرأة، وكذا شعر الحاجب والأهداب - أي:
شعر الأجفان - والشارب) إلى رد خلاف العامة القائلين بوجوب التخليل (4) في هذه
صفحة ٢١٤