جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
هذا فتوى المصنف والشيخ (1)، مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب، ويحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده، كما يجبان عند وجوده.
والذي يقتضيه النظر بقاء المحل على نجاسته، إلى أن يوجد الذي عينه الشارع لتطهيره، فإن الماء لو فقد لم تطهر النجاسة بالمسح، والتراب في الولوغ أحد جزأي المطهر، ومثله لو خيف فساد المحل باستعمال التراب.
قوله: (ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال).
ينشأ: من أن الماء أبلغ من التراب فيجزي عنه، ومن أن النص (2) ورد على أن المطهر له هو الماء والتراب فلا يتعدى، وهو الأصح.
قوله: (آنية الخمر من القرع، والخشب، والخزف غير المغضور كغيره).
المراد بالمغضور: المدهون بشئ يقويه، ويمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا، ومقصود المسألة أن ما له منافذ من الآنية كالقرع، وما ليس كذلك كالزجاج والمغضور، سواء في طهارتها من الخمر إذا غسلت على الوجه المعتبر على أصح القولين.
وقيل: إن القسم الأول لا يطهر، ولا يجوز استعماله، وإن غسل (3)، وهو ضعيف، نعم طهارته باطنا موقوف على تخلل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس، وإلا فلا.
صفحة ١٩٥