جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ويشترط في التراب الطهارة على أظهر الوجهين، لظاهر قوله عليه السلام:
(إغسله) فإن الحقيقة إذا تعذرت يجب المصير إلى أقرب المجازات، والغسل إنما يكون بطاهر.
وربما يوجد في بعض الأخبار: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب) الحديث (1)، والطهور هو المطهر، ولا يلحق به ولوغ الخنزير، خلافا للشيخ (2) نظرا إلى صدق اسم الكلب عليه، وفيه منع، فإنه قد غلب على هذا النابح.
قوله: (ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء).
هذا هو الأصح، لنص الكاظم عليه السلام (3)، وقيل: تجزئ الثلاث (4)، أما نجاسة بدنة فكسائر النجاسات.
قوله: (ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات، ويستحب السبع).
الأصح وجوب السبع فيهما، لخبري عمار عن الصادق عليه السلام الدالين على وجوب السبع فيهما (5)، وضعف عمار منجبر بالشهرة، ولا تضر المعارضة بخبره الدال على الثلاث، لأن الشهرة مرجحة، وليس الحكم مقصورا على الخمر، بل المسكر المائع كله كذلك، ولا يبعد إلحاق الفقاع بها.
وأما الجرذ، فهو بضم الجيم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة آخرا: ضرب من الفأر، والمراد الغسل من نجاسة موته، وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت، نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع، وقد صرح به جمع من الأصحاب (6)، وإن توقف فيه صاحب المعتبر (7).
صفحة ١٩١