جامع المقاصد في شرح القواعد
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المقاصد في شرح القواعد
المحقق الكركي ت. 940 / 1533محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
يقله في شئ من أحوال الصلاة - كالعمامة الطويلة - لانتفاء الحمل واللبس على موضع النجاسة، كما ذكره الشيخ في المبسوط (1) وجماعة (2).
قوله: (ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل).
ينبغي قد تستعمل في الوجوب، والأكثر استعمالها في الندب، والمراد بها هنا الوجوب، بدليل قوله: (فلو عكس..) وإنما اشترط الورود، لأن الوارد عامل فلا يتنجس، بل يفيد المحل الطهارة.
وهذا فيما يمكن فيه الورود، أما ما لا يمكن كالإناء، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول وروده. كذا قيل (3)، والحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا، وإلا لم يتحقق الورود في شئ مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شئ آخر.
ويحتمل عدم اشتراط الورود مطلقا، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين، ووروده لا يخرجه عن كونه ملاقيا، وفيه ضعف، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء بعد انفصاله لا قبله، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة وعدمه.
قوله: (اللبن إذا كان ماؤه نجسا، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال).
ينشأ من ادعاء صدق الاستحالة، وقول أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى: (إن الماء والنار قد طهراه) (4)، ومن أن الاستحالة إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية، التي هي مدار التسمية والاسم، ولم يحصل،
صفحة ١٨٦