46

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

محقق

محمد زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

لو أقام في أثنائها، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه، أو ائتم بمقيم، أو بمن شك فيه، أو لم ينو القصر عند دخوله في الصلاة، أو شك في الصلاة هل نوى القصر عند الإحرام أم لا، أو نوى إقامة مطلقة، أو أكثر من عشرين صلاة فإنه يلزمه أن يتم.

وكل من جاز له القصر جاز له الجمع، ويفعل الأوفق منهما، وترك الجمع أفضل سوى جمع عرفة ومزدلفة، فيجمع من يجوز له بعرفة تقديماً، ومزدلفة تأخيراً(١).

ويجوز الجمع لمسافر سفر قصر، ولمقيم معذور كمريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضع المشقة كثرة النجاسة ومستحاضة ونحوها، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة.

(١) الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة.

37