41

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

محقق

محمد زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

قبل دخول وقته، ولا لنافلة وقت هي، وإن نوى أحد أسباب، أجزأ عن جميع تلك الأسباب، وإن نوى استباحة فرض بتيمم، جاز له الجمع بين فروض ونوافل.

ومنها تعذر الماء حساً أو شرعاً، بأن احتاج إلى شربه أو علم أو ظن احتياجه أو احتياج رفيقه إلى ذلك جاز له التيمم، أو خاف ضرراً باستعماله من جرح أو برد شديد ولو حضراً - إن لم يجد ما يسخنه به - أو خوفه من مرض يخشى زيادته أو تطاوله أو احتياجه لمجن أو طبخ، ويجب بذله لعطشان، ويجب شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل وزيادة يسيرة لا شراءً بدين في ذمته.

32