الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

أبو محمد الجويني ت. 438 هجري
69

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

تصانيف

والقرظ [المنصوص] عليهما لما كان المعنى معقولًا. ومثال هذا مسألة أخرى وهي أن الأحجار في رمي الجمار لا بدل لها وغيرها لا يقوم مقامها. [والأحجار في الاستنجاء] لها بدل ويقوم غيرها مقامها، لأن معنى الاستنجاء معقول وهو تخفيف عين النجاسة عن [المحل]، وذلك يحصل بكل عين طاهرة منشفة لا حرمة لها، ومعنى رمى الجمار غير معقول. مسألة (١٥): للجنب العبور في المسجد قبل الغسل، ولكن لو اغتسل بنية العبور واستباحته جاز له أداء المكتوبة بذلك الغسل الذي هو في حق العبور تطوع. ولو اغتسل الجنب يوم العيد ونيته غسل العيد لم يرتفع حدثه ولم يجز له أداء المكتوبة ولا فعل التطوع.

1 / 70