الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

أبو محمد الجويني ت. 438 هجري
60

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

تصانيف

مأمور بها - وقد نهى النبي ﷺ عن الوضوء قبل الصلاة ومراد/ (٤ - ب) الخبر هذه المسألة وهي مسألة التجديد. مسألة (٨): غسالة المغتسل للجمعة طاهر طهور إذا كان قد توضأ قبل الاغتسال، وغسالة المغتسل من غسل الميت خلاف ذلك. والفرق بينهما: أن المغتسل للجمعة مندوب إلى الغسل للتنظيف وإزالة الروائح الكريهة، فتنظيفه بدنه كتنظيف ثوب طاهر، ولو غسل في الماء ثوب طاهر لم يلبسه صفة التطهير ولم يندب إلى الغسل لأجل الحدث ولرتبة الحدث. ألا ترى أن المتوضئ يوم الجمعة مندوب إلى الغسل كما أن الحدث مندوب إليه. وأما غسل غاسل الميت ففيه رتبة الحدث. والظاهر من الخبر الوارد عن أي هريرة عن النبي ﷺ أن مس الميت كالحدث. قال ﷺ «من غسل ميتًا فليغتسل ومن مسه مفضيًا إليه فليتوضأ». فشابه من هذا الوجه مس الفرج، ولولا ضعف في

1 / 61