416

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
مسائل ستر العورة
مسألة (٦٥): الواجب على المصلي أن يستر عورته إذا قدر (عليه) من الأعلى ومن الجوانب، وليس (بواجب) (عليه) سترها (من الأسفل)، حتى أنه لو صلى في قميص واحد (مزرور) على طرف سطح وعورته بارزة ظاهرة (لمن) ينظر (إليها) من الأرض كانت صلاته صحيحة، ولو صلى وقد ستر عورته من أسفلها وأزرار قميصه غير مشدودة أو نطق أزراره (على سرته) كانت صلاته باطلة، خفت لحيته أو

1 / 417