402

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
الركعة أولى أم ثانية أم ثالثة أم رابعة (فلا يجد) حينئذ (بدًا) من الاستعانة والتقليد والالتفات والاجتهاد والشك في أثناء الصلاة، وذلك مما يضر (الصلاة)، ومن قال من أصحابنا (إنه) يجوز (استخلافه) فاستخلفه فإنه يأمره إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يلاحظ القوم شزرًا ليرى (صنيعهم) (أيقومون) أو يقعدون، وعلى القوم (معونته) فإن رآهم يقومون قام معهم وإن مكثوا جلوسًا جلس معهم (وعلم) أنها ركعة تشهد، ثم إذا تشهد وانتهى إلى قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نظر بمؤخر عينه فإن قصدوا القيام على أنه التشهد الأول (وقام) وقد استغنى عن (التنبيه) (بعد ذلك)، فإن لم يقصدوا القيام وقصدوا تطويل التشهد

1 / 403