372

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
الامبراطوريات
الخلفاء في العراق
فطوله على قصد (الانتظار) فإن الشافعي ﵀ لم يحكم بإبطال صلاته، وجعل في الجواز قولين، وإذا صلى في الحضر الخوف فانتظر أربع طوايف أربع مرات فقد قال الشافعي ﵁: " (صحت صلاة الطائفة الأولى) " والثانية وفي صلاة الإمام قولان أحدهما: أنها باطلة، وكذلك صلاة من علم (من الطائفة) الثالثة والرابعة فاقتدى به، مع العلم.
و(القول) الثاني: إن صلاته صحيحة (وإنما بطلت صلاته) بسبب الانتظار (الثالث) (إذا) (لم ترد) به السنة عن النبي ﷺ فعرفت/ (٥٣ - أ) أن تطويل القيام للانتظار (إذا لم يقصد به) إلا لأجله (سبب) لإبطال

1 / 373