344

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
الولد الثاني ما وهبه من قبل الولد الأول وسلم إليه لم يتضمن اللفظ الواحد فسخ الهبة الأولى وإنشاء الهبة الثانية، وأما إذا كانت الهبة غير مسلمة فإنها تبطل حينئذ، لأن العقد ما أفاد فائدة.
ونصوص الشافعي ﵁ في الوصايا تدل على هذا فإنه صحح الوصية الثانية بالعين وجعلها رجوعًا عن (الأولى)، (إذا تضمن اللفظ الرجوع)، وكذلك (أيضًا) جعل هبة الثواب في المرض مع التسليم رجوعًا عن الوصية.
مسألة (٢٤): إذا كبر الرجل عند الافتتاح تكبيرتين متعاقبتين وعلم أنه نوى الصلاة مع (إحداهما)، ولكن (لم) نعلم أنه نوى مع الأولى أو مع الثانية

1 / 345