301

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
٢ - كتاب الصلاة
مسألة (١): إذا أدرك الرجل من (أول) وقت الصلاة زمن تحريمة أو زمان ركعة، ثم اعترض عليه الإغماء أو الجنون، واستغرق العارض الوقت الباقي وامتد زمانه ثم أفاق، فالمذهب أنه لا يلزمه القضاء لتلك الصلاة.
وأما إذا أفاق وقد بقي من آخر النهار زمن تحريمة أو زمان ركعة فيلزمه قضاء العصر، وفي الظهر قولان.

1 / 302