251

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
الامبراطوريات
الخلفاء في العراق
مسألة (١٤٤): إذا دخل وقت الصلاة الثانية في مسألة الشافعي ﵁ فكانت البقية الباقية في الإناء دون ما يكفي الوضوء لم يلزمه قضاء ما صلى بالتيمم في أحد القولين.
وإنما يلزمه إذا كانت بحيث تكفي الوضوء.
والفرق بينهما: بناء المسألة على حكم من وجد من الماء ما لا يكفيه، وفيه قولان، فإذا قلنا بوجوب الاستعمال أوجبنا القضاء ها هنا، وإذا أسقطنا الاستعمال أسقطنا القضاء ها هنا.
مسألة (١٤٥): إذا كان أحد الإناءين نجسًا، فأراد الرجل الاجتهاد فأخبره مخبر فقال: هذا هو النجس، والمجتهد يعلم جنس النجاسة، جاز له تصديقه (إذا كان ثقة عنده).

1 / 252