237

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

تصانيف

بَيْنِ فَرْثٍ ودَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ﴾، وذكر ذلك في (الأنعام) خاصة فقال: ﴿وإنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَة﴾. فرق آخر بين لعاب الحمير وألبانها (و) هو أن الضرورة (تدعو) إلى الحكم بطهارة لعابها وعرقها، إذ لا يجد الناس بدًا من ركوبها (ومقاربتها)، وفي الحكم بنجاسة عرقها ولعابها إدخال الضرورة والمشقة الظاهرة على الناس، وقد ثبت عن النبي ﷺ (أنه ركب حمارًا معروريًا) فصار هذا دليلًا ظاهرًا (في الحكم بطهارة عرقها)، وهذه الضرورة لا تتصور ولا تتحقق في ألبانها. مسألة (١٣٧): إذا كان في الإناء خمر، أو بول، أو غيرهما من النجاسات فكانت

1 / 238