189

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
المكتوبتين دخلت في هذه الأربع، وإذا أعاد التيمم وأعاد الظهر والعصر والمغرب والعشاء دخلت المكتوبة الثانية في هذه الجملة الثانية.
وأما إذا كانتا متفقتين فاقتصر على مثل هذا الفعل لم يخرج عن الفرضين، لأنه ربما يكون عليه صبحان، وهذا الرجل ما صلى الصبح إلا مرة، (وكذلك) العشاء الآخرة، فلم يجد بدأ من سلوك (طريقة) أخرى من الطرق التي قلناها.
مسألة (١٠٤): المسافر إذا تيمم للظهر قبل زوال للشمس (فزالت الشمس لم يجز له فعل الظهر بذلك التيمم.
ولو تيمم قبل الزوال لقضاء ظهر "نسيه") فزالت الشمس قبل القضاء فأراد (أن) يصلي ظهر يومه بذلك التيمم صح له أداؤها على أصح الوجهين.

1 / 190