135

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
يحيى) التجيبي، عن الشافعي- ﵁ أن الاستنجاء بهذا الجلد غير جائز لا قبل الدباغ ولا بعده.
فألحقه في رواية البويطي بسائر الأعيان الطاهرة المنشفة غير المحترمة (وألحقه) في رواية حرملة بالمطعومات المحترمة، لأن هذا الجلد مطعوم في حالات شتى، ألا ترى أنه على الرؤوس والأكارع مطعوم، وكذلك على المسموط، وكذلك على الشواء في بعض البلدان. والله أعلم بالصواب.

1 / 136