134

الجمع والفرق

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
بجلد ذكي مأكول اللحم جائز بعد الدباغ وغير جائز قبل/ (١٥ - ب) الدباغ.
والفرق بين الحالتين: أن الجلد قبل الدباغ لا يخلو هن الدسومة والزهومة، وكذلك قال الشافعي- ﵀: هو أشبه شيء بالعظم فلا يجوز الاستنجاء (به).
وأما إذا دبغ فمعلوم أن الدباغ ينشف تلك الدسومة ويجفف الجلد فيصير مفارقًا للعظك، ويحصل به تجفيف النجاسة عن محلها وينشفها.
وأما رواية أبي يعقوب البويطي عن الشافعي- رحمهما الله- في أن الاستنجاء جائز بهذا الجلد قبل الدباغ وبعده. ورواية (حرملة بن

1 / 135