الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

أبو محمد الجويني ت. 438 هجري
130

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

تصانيف

مسألة (٦٢): الاستنجاء بالتراب جائز إذا أخذ منه كفًا (فاستنجى به)، ولو أخذ كفًا من الحممة [فاستنجى به لم يجز، نص عليه. والفرق بينهما: أنه إذا أخذ كفًا من التراب المنضد] بعضه على بعض فتحامل به، مسحًا على محل النجو أزال عين النجاسة، لأن أجزاء التراب يعتمد بعضها بعضًا فيقرب من مشابهة المدر. وأما أجزاء الحممة في الكف فإنها لا تنضد كتنضد التراب ولا يحصل منها الاعتماد الذي يحصل في التراب وبقوة الاعتماد يتأتى المقصود من رفع (عين) النجاسة.

1 / 131