110

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

محقق

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

الناشر

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

مكان النشر

بيروت

تصانيف

الفرق بينهما: أن الجنابة إذا أصابتها أمكنها إزالتها في الحال بالغسل، فالمنع من التعليم في حالة الجنابة لا يقطعها عن التعليم، وأما الحيض فيطول زمانه فلو منعناها التلقين إلي أن تنقضي أيام الحيض قطعناها عن التعليم في كل شهر أياماّ طويلة، والأمر إذا ضاق/ (١٢ - ب) اتسع. مسألة (٤٩): إذا انسد سبيل الحدث وانفتح له سبيل تحت المعدة فخرج منه الخارج بعينه انتقضت الطهارة.

1 / 111