الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

أبو محمد عبد الحق الإشبيلي ت. 581 هجري
122

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

الناشر

دار المحقق للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: (الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فَي النَّارِ). ١٤٣ - (٥) مسلم. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَال، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيءٍ لا يَمْلِكُهُ) (١). وفي لفظٍ آخَر: (لَيسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ تَعَالى إلا قِلَّةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ (٢). وفِي آخَر: (مَنْ حَلَفَ بمِلَّةٍ سوَى الإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَال، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عَذَّبَه الله بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم). وفِي آخر: (وَمَنْ (٣) ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). لم يذكر البخاري: "وَمَن ادَّعَى دَعْوَى" إلى قوله: "فَاجِرَة". وزاد: "وَمَن (٣) قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِه". [وفِي بعض طرقه: "مَنْ حَلَفَ بغَيرِ مِلَّةِ الإِسْلامِ فَهُوَ كَمَا قَال"] (٤). ١٤٤ - (٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنَينًا فَقَال

(١) مسلم (١/ ١٠٣ رقم ١١٠)، البخاري (٣/ ٢٣٦ رقم ١٣٦٣)، وانظر أرقام (٤١٧١، ٤٨٤٣، ٦٠٤٧، ٦١٠٥، ٦٦٥٢). (٢) "صبر فاجرة": يمين الصبر هي التي يلزم بها الحالف عند حاكم ونحوه. ولم يأت في الحديث الخبر عن هذا الحالف فيحتمل أنه عطفه على ما قبله فكأنه قال: ومن حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده الله بها إلا قلة. (٣) في (ج): "من" بدون واو. (٤) ما بين المعكوفين من (ج) فقط.

1 / 74