الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

أبو محمد عبد الحق الإشبيلي ت. 581 هجري
100

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

الناشر

دار المحقق للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وحديث (١) أبي هريرة، وترجم عليه باب "مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ بِغَيرِ تَأويل فَهُوَ كَمَا قَال". ٨٥ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَيسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيسَ لَهُ فَلَيسَ مِنا وَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ رَمَى رَجُلا بِالْكُفْرِ أَوْ قَال: عَدُوَّ اللهِ وَلَيسَ كَذَلِكَ إلا حَارَ (٢) عَلَيه) (٣). ٨٦ - (١٠) البخاري عَنْ أَبِي ذَرٍّ سَمِعَ النَبِي ﷺ يَقُولُ: (لَيسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَومًا لَيسَ لَهُ فِيهم فَليَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) (٤). ذكر هذا الحديث في كتاب "بدء الخلق" بعد"ذكر الأنبياء"، وذكره في كتاب "الأدب" عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَيضًا، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إلا ارْتَدَّتْ عَلَيهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ). ٨٧ - (١١) وعَنْ أبِي هُرَيرَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (إِذَا قَال الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا) (٥). خرجه في باب "من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال". ٨٨ - (١٢) وذكر فِي "بِدء الخلق" في باب بعد باب "نسبة اليمن إلى إسماعيل"، عَنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعَ -ولم يخرج له في كتابه غير هذا- قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ

(١) قوله: "حديث" ليس في (ج). (٢) "حار عليه": أي رجع عليه وزر ذلك وإثمه. (٣) مسلم (١/ ٧٩ رقم ٦١). (٤) البخاري (٦/ ٥٣٩ رقم ٣٥٠٨)، وانظر (٦٠٤٥). (٥) البخاري (١٠/ ٥١٤ رقم ٦١٠٣).

1 / 52