251

الرسائل الأدبية

الناشر

دار ومكتبة الهلال

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هـ

مكان النشر

بيروت

تصانيف

البلاغة
سائر المباح. [٨- حرم الله اشياء وحلل سائر اجناسها] والدّليل على تجويز ذلك أنّ الله تعالى ما حرّم على الناس شيئا من الأشياء في القديم والحديث إلّا (أطلق لهم من جنسه، وأباح من سنخه ونظيره وشبهه، ما يعمل مثل عمله أو قريبا منه، ليغنيهم بالحلال عن الحرام. أعني ما حرّم بالسّمع دون المحرّم بالعقل. قد حرّم من الدم المسفوح، وأباح غير المسفوح، كجامد دم الطّحال والكبد وما أشبههما، وحرّم الميتة وأباح الذكيّة. وأباح أيضا ميتة البحر وغير البحر، كالجراد وشبهه، وحرّم الرّبا وأباح البيع، وحرّم بيع ما ليس عندك وأباح السّلم، وحرّم الضّيم وأباح الصّلح، وحرّم السّفاح وأباح النّكاح. وحرّم الخنزير وأباح الجدي الرّضيع، والخروف والحوار. والحلال في كلّ ذلك أعظم موقعا من الحرام. [٩- اهل المدينة حرموا النبيذ ولكنهم ليسوا حجة] فصل منه: ولعلّ قائلا يقول: وأهل مدينة الرسول ﷺ وسكان حرمه ودار هجرته، أبصر بالحلال والحرام، والمسكر والخمر، وما أباح الرّسول وما حظره، وكيف لا يكون كذلك والدّين ومعالمه من عندهم خرج إلى النّاس؛ والوحي عليهم نزل، والنبي ﷺ فيهم دفن. وهم المهاجرون السّابقون، والأنصار المؤثرون على أنفسهم. وكلّهم مجمع على تحريم الأنبذة المسكرة، وأنّها كالخمر. وخلفهم على منهاج سلفهم إلى هذه الغاية، حتّى إنّهم جلدوا على

1 / 284