﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ من فِيمَن يعقل نَحْو من دخل دَاري فَهُوَ آمن وَمَا فِيمَا لَا يعقل نَحْو مَا جَاءَنِي مِنْك أَخَذته وَأي فيهمَا نَحْو أَي عَبِيدِي ضربك فَهُوَ حر وَأي الْأَشْيَاء أردْت أعطيتكه وَأَيْنَ فِي الْمَكَان نَحْو أَيْن تكن أكن وَمَتى فِي الزَّمَان نَحْو مَتى شِئْت جئْتُك وَلَا فِي النكرات نَحْو لَا رجل فِي الدَّار
وَلَا عُمُوم فِي الْفِعْل بل هُوَ أَي الْعُمُوم من صِفَات الْأَلْفَاظ كجمعه ﷺ بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر الثَّابِت فِي الصَّحِيح فَلَا يعم كل سفر طَويلا أَو قَصِيرا وكقضائه بِالشُّفْعَة للْجَار رَوَاهُ النَّسَائِيّ مُرْسلا عَن الْحسن فَلَا يعم كل جَار لاحْتِمَال خصوصيته فِي ذَلِك الْجَار
الْخَاص
التَّخْصِيص تَمْيِيز بعض الْجُمْلَة أَي إِخْرَاجه من الْعَام بِشَرْط وَلَو مقدما نَحْو أكْرم بني تَمِيم إِن جاؤك وَإِن جَاءَك زيد فَأحْسن إِلَيْهِ وَصفَة نَحْو أكْرم بني تَمِيم الْفُقَهَاء وَيحمل الْمُطلق مِنْهَا على الْمُقَيد بهَا إِن أمكن كالرقبة فِي كَفَّارَة الْقَتْل فيدت بالايمان وَفِي كَفَّارَة الظِّهَار أطلقت فَتحمل على تِلْكَ احْتِيَاطًا فَلَا تجزء فيهمَا إِلَّا مُؤمنَة فَإِن لم يُمكن فَلَا كَصَوْم الْكَفَّارَة قيد بالتتابع وَصَوْم التَّمَتُّع فِيهِ بِالتَّفْرِيقِ وَأطلق قَضَاء رَمَضَان فَلَا يُمكن حمله عَلَيْهِمَا لاستحالته وَلَا على أَحدهمَا لعدم الْمُرَجح فَبَقيَ على إِطْلَاقه
واستثناء وَهُوَ إِخْرَاج من مُتَعَدد بِحُرُوفِهِ الْآتِيَة فِي النَّحْو بِشَرْط أَن يتَّصل وَلَا يسْتَغْرق فَلَو قَالَ لَهُ عشرَة إِلَّا عشرَة أَو قَالَ بعد سَاعَة إِلَّا تِسْعَة لم يَصح وَيجوز الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس نَحْو لَهُ عَليّ ألف إِلَّا ثوبا وَجَاء الْقَوْم إِلَّا الْحمير وَيجوز تَقْدِيمه على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ نَحْو لَهُ عَليّ إِلَّا درهما ألف
وَيجوز تَخْصِيص الْكتاب بِهِ أَي بِالْكتاب كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا المشركات﴾
1 / 69