وَالثَّانِي بِأَنَّهُ للْحُرْمَة كَذَلِك وَالْبَاقِي بِأَنَّهَا حجج وَغير ذَلِك بِخِلَاف التفصيلية نَحْو ﴿أقِيمُوا الصَّلَاة﴾ ﴿وَلَا تقربُوا الزِّنَى﴾ وَصلَاته ﷺ فِي الْكَعْبَة وَالْإِجْمَاع على أَن لبِنْت الابْن السُّدس مَعَ بنت الصلب وَقِيَاس الْأرز على الْبر فِي الرِّبَا واستصحاب الطَّهَارَة لمن شكّ فِي بَقَائِهَا فَلَيْسَتْ من أصُول الْفِقْه
وَعدلت عَن قَول غَيْرِي دلائله لِأَن فعيلا لَا يجمع على فعائل قِيَاسا وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا بالترجيح عِنْد التَّعَارُض وَنَحْوه وَحَال لمستدل أَي صِفَات الْمُجْتَهد وذكرا فِي الْحَد لتوقف استفادة الْأَحْكَام الَّتِي هِيَ الْفِقْه من الْأَدِلَّة عَلَيْهِمَا فانحصر فِي سَبْعَة أَبْوَاب وَأول من ابتكر هَذَا الْعلم الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِالْإِجْمَاع وَألف فِيهِ كتاب الرسَالَة الَّذِي أرسل بِهِ إِلَى ابْن مهْدي وَهُوَ مُقَدّمَة الام
وَالْفِقْه لُغَة الْفَهم وَاصْطِلَاحا معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الِاجْتِهَاد كَالْعلمِ بِأَن النِّيَّة فِي الْوضُوء وَاجِبَة وَأَن الْوتر مَنْدُوب
وَخرج بالاحكام الذوات وبالشرعية غَيرهَا كالنحوية بِمَا طريقها الِاجْتِهَاد أما طريقها الْقطع كوجوب الصَّلَوَات الْخمس فَلَا يُسمى شَيْء من ذَلِك فقها
وَالْحكم وَهُوَ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِفعل الْمُكَلف إِن عُوقِبَ تَاركه وأثيت فَاعله فَهُوَ وَاجِب أَي يُسمى بذلك أَو عُوقِبَ فَاعله وأثيب تَاركه امتثالا فَهُوَ حرَام أَو أثيب فَاعله وَلم يُعَاقب تَاركه فَهُوَ ندب أَي مَنْدُوب أَو أثيب تَاركه امتثالا وَلم يُعَاقب فَاعله فَهُوَ كره أَي مَكْرُوه أَو لم يثب وَلم يُعَاقب لَا فَاعله وَلَا تَاركه فَهُوَ مُبَاح وَقد يتَعَلَّق بِهِ الثَّوَاب لعَارض كَمَا سَيَأْتِي فِي أول التصوف أَو نفذ بِالْمُعْجَمَةِ واعتد بِهِ بِأَن استجمع مَا يعْتَبر فِيهِ شرعا عقدا كَانَ
1 / 65