فمضطرب كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ابْن ماجة من رِوَايَة اسمعيل ابْن أُميَّة عَن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد بن حُرَيْث عَن جده حُرَيْث عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا
إِذا صلى أحدكُم فليجعل شَيْئا تِلْقَاء وَجهه الحَدِيث فقد اخْتلف فِيهِ على اسمعيل فَرَوَاهُ بشر بن الْمفضل وَغَيره هَكَذَا أَو رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ عَنهُ عَن أبي عَمْرو ابْن حُرَيْث عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَرَوَاهُ غير الْمَذْكُورين على هَيْئَة أُخْرَى وكحديث فَاطِمَة بنت قيس
إِن فِي المَال حَقًا سوى الزَّكَاة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأخرجه ابْن ماجة بِلَفْظ
لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة فَهَذَا اضْطِرَاب لَا يحْتَمل التَّأْوِيل أما إِذا كَانَ لإحذى الرِّوَايَتَيْنِ مُرَجّح بِحِفْظ أَو نَحوه فالعمدة على الرَّاجِح أَو بتغيير نقط فمصحف أَو شكل فمحرف وَقد صنف فِي ذَلِك العسكري وَالدَّارَقُطْنِيّ مِثَال الأول فِي الْمَتْن مَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ أَن أَبَا بكر الصولي أملي حَدِيث
من صَامَ رَمَضَان وَاتبعهُ سِتا من شَوَّال فَقَالَ شَيْئا بالشين الْمُعْجَمَة وَالْيَاء التَّحْتِيَّة وَفِي الْإِسْنَاد مَا ذكره أَيْضا ان ابْن جرير قَالَ فِيمَن روى عَن النَّبِي ﷺ من بني سليم وَمِنْهُم عتبَة بن الْبذر قَالَه بِالْبَاء الْمُوَحدَة والذال الْمُعْجَمَة وَإِنَّمَا هُوَ بالنُّون والمهملة
وَمِثَال الثَّانِي كتصحيف سليم بسليم أَو عَكسه وَلَا يجوز إِلَّا لعالم إِبْدَال اللَّفْظ من الحَدِيث بمرادف لَهُ أَو نَقصه بِأَن يُورد الحَدِيث مُخْتَصرا لِأَنَّهُ لَا يُؤمن من الْإِبْدَال بِمَا لَا يُطَابق وَمن حذف مَاله تعلق كاستئناف وَشرط والعالم يُؤمن فِيهِ ذَلِك وَشَرطه أَن لَا يكون مِمَّا تعبد بِلَفْظِهِ كالأذكار وَأَن لَا يكون من جَوَامِع الْكَلم وَحَيْثُ جَازَ فَالْأولى الْإِتْيَان بِلَفْظ الحَدِيث وَتَمَامه فَإِن خَفِي الْمَعْنى إِمَّا بِأَن يكون اللَّفْظ مُسْتَعْملا بقلة أَو بِكَثْرَة لَكِن فِي مدلولة دقة احْتِيجَ فِي الْحَالة الأولى إِلَى الْكتب المصنفة فِي الْغَرِيب ككتاب أبي عبيد الْقَاسِم الْهَرَوِيّ وَالْفَائِق للزمخشري وَالنِّهَايَة لِابْنِ الْأَثِير وَهِي أجمع كتب الْغَرِيب وأسهلها تناولا مَعَ أعواز قَلِيل فِيهِ وَقد عزمت على اختصارها واستدراك مَا فاتها فِي مُجَلد
واحتيج فِي الْحَالة الثَّانِيَة إِلَى الْكتب المصنفة فِي الْمُشكل ككتاب الطَّحَاوِيّ والخطابي وَابْن عبد الْبر
أَو لجَهَالَة عطف على قولي لطعن وَمَا بعده أَي وَإِمَّا أَن يكون الرَّد لجَهَالَة
1 / 54