التجمع بَينهمَا فمختلف الحَدِيث أَي يُسمى بذلك وَقد صنف فِيهِ الشَّافِعِي وَابْن قُتَيْبَة والطَّحَاوِي وَغَيرهم مِثَاله حَدِيث لَا عدوى وَلَا طيرة مَعَ حَدِيث فر من المجذوم فرارك من الْأسد وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيح وَالْجمع بَينهمَا أَن هَذِه الْأَمْرَاض لَا تعدِي بطبعها لَكِن الله تَعَالَى جعل مُخَالطَة الْمَرِيض بهَا للصحيح سَببا لإعدائه مَرضه ثمَّ قد يتَخَلَّف أَو يُقَال إِن نفي الْعَدْوى بَاقٍ على عُمُومه وَالْأَمر بالفرار سدا للذريعة لِئَلَّا يتَّفق للَّذي يخالطه شَيْء من ذَلِك بِتَقْدِير الله تَعَالَى ابْتِدَاء لَا بالعدوى فيظن أَن ذَلِك بِسَبَب مخالطته فيعتقد صِحَة الْعَدْوى فَيَقَع فِي الْحَرج أَو عورض حَيْثُ لَا يُمكن الْجمع
وَعرف الآخر مِنْهُمَا فناسخ أَي الآخر والمتقدم مَنْسُوخ وَمَعْرِفَة الآخر إِمَّا بِالنَّصِّ كَحَدِيث مُسلم
كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور أَلا فزوروها فَإِنَّهَا تذكر الْآخِرَة أَو بتصريح الصَّحَابِيّ كَقَوْل جَابر
كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله ﷺ ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار أخرجه الْأَرْبَعَة أَو بالتاريخ كصلاته ﷺ فِي مرض مَوته قَاعِدا وَالنَّاس خَلفه قيَاما وَقد قَالَ قبل ذَلِك
وَإِذا صلى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ثمَّ أَن لم يعرف الآخر إِمَّا أَن يرجح أَحدهمَا بمرجح إِن أمكن كَحَدِيث ابْن عَبَّاس
أَن النَّبِي ﷺ نكح ميمنة وَهُوَ محرم رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ عَن أبي رَافع أَنه نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَال قَالَ وَكنت الرَّسُول بَينهمَا فرجح الثَّانِي لكَونه رَوَاهُ صَاحب الْوَاقِعَة وَهُوَ أدرى بهَا
والمرجحات كَثِيرَة ومحلها علم أصُول الفقة أَو يُوقف عَن الْعَمَل بِأحد مِنْهُمَا حَتَّى يظْهر مُرَجّح وسياتي لَهُ مِثَال فِي الْأُصُول والفرد النسبي أَن وَافقه غَيره فَهُوَ المتابع بِالْكَسْرِ فَإِن حصل للراوي نَفسه فمتابعة تَامَّة أَو لشيخه فَصَاعِدا فقاصرة وَيُسْتَفَاد بهَا التقوية مِثَاله مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر
أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تروا الْهلَال وَلَا تفطروا حَتَّى تروه فَإِن غم عَلَيْكُم فأكموا الْعدة ثَلَاثِينَ ظن قوم أَن الشَّافِعِي تفرد بِهِ بِهَذَا اللَّفْظ عَن مَالك لِأَن أَصْحَاب مَالك رَوَوْهُ عَنهُ بِلَفْظ
فَإِن غم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ
1 / 50