يذكر فِيهِ تتَابع وَلَا تفرق وَقد قيد صَوْم الْكَفَّارَة بالتتابع وَصَوْم التَّمَتُّع بِالتَّفْرِيقِ فَلَا يُمكن حمل قَضَاء رَمَضَان عَلَيْهِمَا لتنافيهما وَلَا على أَحدهمَا لعدم الْمُرَجح فَبَقيَ على إِطْلَاقه
الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر النَّاسِخ والمنسوخ وَهُوَ كثير فِي الْقُرْآن وَفِيه تصانيف لَا تحصى وكل مَنْسُوخ فِي الْقُرْآن فناسخه بعده فِي التَّرْتِيب إِلَّا آيَة الْعدة وَهِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَّة لأزواجهم مَتَاعا إِلَى الْحول﴾ غير إِخْرَاج نسختها آيَة ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ وَهِي قبلهَا فِي التَّرْتِيب وَإِن تَأَخَّرت عَنْهَا فِي النُّزُول
والنسخ يكون للْحكم والتلاوة مَعًا روى البُخَارِيّ وَمُسلم عَن عَائِشَة كَانَ فِيمَا أنزل الله تَعَالَى عشر رَضعَات مَعْلُومَات فنسخن بِخمْس مَعْلُومَات ولأحدهما أَي الحكم أَو التِّلَاوَة فَقَط كآية الْعدة وَالرَّجم نَحْو إِذا زنى الشَّيْخ وَالشَّيْخَة فارجموها الْبَتَّةَ نكالا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم كَانَت فِي سُورَة الْأَحْزَاب رَوَاهُ الْحَاكِم وَغَيره
الثَّالِث عشر وَالرَّابِع عشر الْمَعْمُول بِهِ مُدَّة مُعينَة وَمَا عمل بِهِ وَاحِد مثالهما آيَة النَّجْوَى ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نَاجَيْتُم الرَّسُول فقدموا بَين يَدي نَجوَاكُمْ صَدَقَة﴾ لم يعْمل بهَا غير عَليّ ابْن أبي طَالب كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنهُ ثمَّ نسخت وَبقيت عشرَة أَيَّام قيل سَاعَة وَهَذَا القَوْل هُوَ الظَّاهِر إِذْ ثَبت أَنه لم يعْمل بهَا غير عَليّ كَمَا تقدم فيبعد أَن يكون الصَّحَابَة مَكَثُوا تِلْكَ لمُدَّة لم يكلموه
وَمِنْهَا مَا يرجع إِلَى الْمعَانِي الْمُتَعَلّقَة بالألفاظ وَهُوَ سِتَّة الأول وَالثَّانِي الْفَصْل والوصل ويأتيان فِي الْمعَانِي بحدهما وأقسامهما وَالْمرَاد بالوصل الْعَطف وبالفصل تَركه مِثَال الأول وَإِذا خلوا أَي المُنَافِقُونَ إِلَى شياطينهم أَي
1 / 43