عَن ابْن عَبَّاس وَقيل سُورَة بَرَاءَة رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَن الْبَراء وَمِنْهَا مَا يرجع الى السَّنَد وَهُوَ سِتَّة الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث الْمُتَوَاتر والآحاد والشاذ
الأول مَا نَقله جمع يمْتَنع تواطؤهم على الْكَذِب عَن مثلهم إِلَى منتهاه وَهُوَ السَّبْعَة أَي القراآت السَّبع المنسوبة إِلَى الائمة السَّبْعَة نَافِع وَابْن كثير وَأبي عَمْرو وَابْن عَامر وَعَاصِم وَحَمْزَة وَالْكسَائِيّ قيل إِلَّا مَا كَانَ من قبيل الْأَدَاء كالمدو والامالة وتحفيف الْهمزَة فَإِنَّهُ لَيْسَ بمتواتر وَإِنَّمَا التَّوَاتُر جَوْهَر اللَّفْظ قَالَ ابْن الْحَاجِب ورد بِأَنَّهُ يلْزم من تَوَاتر اللَّفْظ تَوَاتر هَيئته
وَذكر ابْن الْجَوْزِيّ ان ابْن الْحَاجِب لَا سلف لَهُ فِي ذَلِك
وَالثَّانِي مَا لم يصل إِلَى هَذَا الْعدَد مِمَّا صَحَّ سَنَده كقراآت الثَّلَاثَة أبي جَعْفَر وَيَعْقُوب وَخلف المتممة للعشرة وقراآت الصَّحَابَة الَّتِي صَحَّ إسنادها إِذْ يظنّ بهم الْقِرَاءَة بِالرَّأْيِ
وَالثَّالِث مَا لم يشْتَهر من قراآت التَّابِعين لغرابته أَو ضعف إسنادها كَذَا تبعنا البُلْقِينِيّ فِي هَذَا التَّقْسِيم وحررنا الْكَلَام فِي هَذِه الْأَنْوَاع فِي التحبير بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ ونقلنا فِيهِ خُلَاصَة كَلَام الْفُقَهَاء والقراء وَأَن الثَّلَاثَة من الْمُتَوَاتر وَلَا يقْرَأ بِغَيْر الأول أَي بالآحاد والشاذ وجوبا وَيعْمل بِهِ فِي الْأَحْكَام إِن جرى مجْرى التَّفْسِير كَقِرَاءَة ابْن مَسْعُود وَله أَخ أَو أُخْت من أم والا فَقَوْلَانِ قيل يعْمل بِهِ وَقيل لَا فَإِن عارضها خبر مَرْفُوع قدم لقُوته وَشرط الْقُرْآن صِحَة السَّنَد باتصاله وثقة رِجَاله وضبطهم وشهرتهم وموافقة اللَّفْظ الْعَرَبيَّة وَلَو بِوَجْه كَقِرَاءَة وأرجلكم بِالْجَرِّ بِخِلَاف مَا خالفها لتنزه الْقُرْآن عَن اللّحن والخط أَي خطّ الْمُصحف الإِمَام بِخِلَاف مَا خَالفه وَإِن صَحَّ سَنَده لِأَنَّهُ مِمَّا نسخ بالعرضة الْأَخِيرَة أَو بِإِجْمَاع الصَّحَابَة على الْمُصحف العثماني
مِثَال مَا لم يَصح سَنَده قِرَاءَة ﴿إِنَّمَا يخْشَى الله﴾ بِرَفْع الله وَنصب الْعلمَاء وغالب الشواذ مِمَّا إِسْنَاده ضَعِيف وَمِثَال مَا صَحَّ وَخَالف الْعَرَبيَّة وَهُوَ
1 / 31