[مسألة]: يأتي الخلاف السابق في وجوب نية الفرضية على الصبي، لكن قال (بج): عن (م ر) تجب عليه هنا، ولا يقاس بما سبق. [مسألة]: في ب ج عن (م ر) لا يسن السلام بعد الصلاة على النبي في صلاة الجنازة، وخالفه غيره فسنه كالحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها [مسألة]: ليس الدعاء لوالدي الطفل مغنيا عن الدعاء له عند (حج) ومغن عند (م ر). [مسألة]: تسن زيادة وبركاته بعد سلام صلاة الجنازة عند (حج) خلافا ل (م ر) ولا تسن باتفاقهما في غيرها من الصلوات. قال شيخنا: والمختار من حيث الدليل سنها ثم أيضا. [مسألة]: إذا فرغ المأموم من فاتحته قبل إمامه دعا للميت عند ع ش، وفي الإيعاب يأتي بسورة. [مسألة]: قال في التحفة: وصح تطويل الدعاء بعد الرابعة فيسن ذلك، وظاهر إطلاقهم إلحاقها بالثالثة وتطويلها عليها اه. وفي النهاية: حده كما بين التكبيرات أي الأولى والأخيرة كما أفاده الحديث ومنه: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، ويصلي بعد ذلك على النبي، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ آية: {الذين يحملون العرش إلى العظيم }. وآية: {ربنا آتنا} و{ربنا لا تزغ قلوبنا} اه. لكن في فتاوى (حج) أن القراءة بعد غير الأولى مكروهة كالقراءة في غير القيام في غيرها، ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى أي أو سلام عند (حج) كما يؤخذ من المقابلة بطلت صلاته بأن كبر إمامه الثالثة وهو لم يكبر الثانية لأنه تخلف فاحش كهو بركعة، قال شيخنا: وخرج بحتى كبر أخرى أي المعبر بها وهو في شرحه ما لو تخلف عن إمامه بالرابعة حتى سلم فلا تبطل عند (م ر) اه شيخنا، والصواب إبدال الأولى في قوله: لم يكبر الأولى بالثانية، والأولى إبدال قوله: وخرج بحتى كبر أخرى، بقوله: وخرج بحتى شرع إمامه في أخرى الخ فتدبر. [مسألة]: من نسي القراءة فاشتغل بها حتى كبر إمامه لم تبطل بسبقه بتكبيرة بل بتكبيرتين بأن شرع في الرابعة والمأموم في الفاتحة، قال ب ج: هذا على طريقة من يعين الفاتحة بعد الأولى اه. [مسألة]: من كان ناسيا للصلاة أو للقدوة فلا يضر تخلفه هنا ولو بجميع التكبيرات، كما لو نسي ذلك في غيرها من الصلاة فلا يضر ولو بجميع الركعات، بل في التحفة إن تخلف لعذر لا يضر مطلقا فيجري على ترتيب نفسه. [مسألة]: لو تقدم عمدا بتكبيرة لم تبطل لأن غايته أنه كزيادة تكبيرة وهو لا يضر عند (حج) وخالفه (م ر) فقال: تبطل ما لم يقصد بها الذكر. [مسألة]: يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة ندبا عند سم، ووجوبا عند زي لأن المسبوق تتعين عليه الفاتحة في الأولى لسقوطها أو بعضها عنه بتكبير الإمام قبل قراءته لها، حتى لو قصد تأخيرها لم يعتد بقصده. [مسألة]: لو أحرم على جنازة سائرة وكان بينهما حائل ولو في الأثناء أو زاد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع وإن كانت في جهة القبلة لم يصح عند (حج) في تحفته، وقال غيره: يصح إن كانت عند إحرامه في جهة القبلة، ولا حائل بينهما في الابتداء، ولم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع إلى تمام الصلاة، فلا يضر الحائل في الأثناء عند غير التحفة. [فائدة: مسألة]: فرقوا بين صحة الصلاة على الميت قبل ستره وبين عدم صحتها قبل طهره بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى، مع أن (حج) قال في كتابه الإعلام: القول بأن إزالة النجاسة لا تشترط للصلاة قوي، والقول بعدم شرطية السترة لا يعتد به فعليه السترة أقوى اه شيخنا، أي فينظر في فرقهم بين الستر والطهر. [مسألة]: تندب الجماعة في الجنازة ولو لنسوة، لكن قال (حج) والجمهور: إن الجماعة لا تسن لهن فيها. [مسألة]: لا يصلي على من في البلد إلا من حضر وإن كبرت البلد، وعذر بنحو مرض أو حبس كما في التحفة، لكن في الإمداد والنهاية تصح إن شق عليه الحضور. [مسألة]: السلام على قبور الأنبياء ممنوعة لأننا لم نكن من أهل فرضها عند موتهم عند (حج) لذلك وعند (م ر) للنهي. [مسألة]: أقل الصف في صلاة الجنازة اثنان عند (حج) وواحد عند (م ر) فلا تحصل الثلاثة صفوف إلا بستة عند الأول، وتحصل بثلاث فقط عند الثاني. [مسألة]: لو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد أو نحو شعرة عند (حج) صلى عليه بقصد الجملة وجوبا إن كانت بقيته غسلت ولم يصل عليها، وندبا إن صلى على البقية، فإن لم تغسل البقية وجبت الصلاة على الجزء بنيته فقط، فإن شك علق نيته، ولا بد في الجزء من انفصاله بعد الموت أو قبله ويموت حالا بعد انفصاله اه شيخنا. [مسألة]: يحرم دفن اثنين من جنسين ابتداء بقبر واحد حيث لا محرمية وكذا معها، أو من جنس واحد حيث لا ضرورة عند (م ر) تبعا لما في المجموع والسرخسي، ويكره فقط عند (حج) تبعا للماوردي، وأما إدخال الثاني على الأول فممنوع متى لم تكن ضرورة ولو بحث قبر فوجد فيه من عظام الأول شيء قبل تمام البحث امتنع الدفن وإتمام البحث، ومتى وجد شيء من عظامه بعد انتهاء البحث جعلت عظام الأول إلى جهة ودفن الثاني في الجهة الأخرى اه شيخنا ببعض تصريف. [مسألة]: تقبيل ضرائح الأولياء مكروه عند (حج) مندوب عند (م ر). [فائدة: مسألة]: أفاد شيخنا أن من قال: اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم روحا منك وسلاما مني يكتب له حسنات بعدد من مات إلى يوم القيامة. [مسألة]: في النهاية ويلحق بحرمة البناء في المسألة البناء عليه في الموات لأنه تضييق بلا فائدة، قال شيخنا: أي في غير قبر واحد. [مسألة]: السقط متى ظهرت فيه أمارة الحياة أو بلغ ستة أشهر عند (م ر) فله حكم الكبير، انظر هل وإن لم يظهر خلقه. [مسألة]: قال (حج): البكا بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت اه كما في كشف النقاب. [مسألة]: النوح والجزع كبيرة كما في التحفة، لكن في بج وغيره أن ذلك صغيرة.
باب الزكاة
صفحة ٧٠