244

إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق‏ - الجزء1

تصانيف

وعلى قول أنه يجب فإن ترك المبيت فى الليالى الثلاث وجب عليه الدم، وإن ترك ليلة أو ليلتين ففيه ثلاثة أقوال كما لو حلق شعرة أو شعرتين ثلاثة أقوال :

أحدها: أنه يجب فى الشعرة ثلث دم، وفى الشعرتين ثلثا دم، وفى الثلاثة دم، وما دونها فبحسابه.

والقول الثانى: يجب فى الشعرة درهم، وفى الشعرتين درهمان.

والقول الثالث: ما ذكرنا فى الظفر يجب فى الشعرة مد، وفى الشعرتين مدان والظفر والأظفار على هذا.

ولو ترك مبيت الليلة الثالثة ولم يبت الليلة الأولى والثانية قبل ذلك يجب بترك الليلة الثالثة دم، ولو بات الأولى والثانية لا يجب شىء (1).

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للأنصارى الذى سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن طواف الإفاضة فقال (عليه السلام): «أما طوافك- يعنى الإفاضة- فإنك تطوف ولا ذنب عليك، ويأتى ملك حتى يضع كفه بين كتفيك فيقول لك: اعمل لما قد بقى فقد كفيت ما مضى».

وقال (صلى الله عليه وسلم): «من حج حجة الإسلام وطاف طواف الزيارة؛ فإنه يطوف ولا ذنب عليه ويأتيه ملك يضع كفه ...» (2) الحديث.

فإذا فرغ من الطواف والصلاة قام فى الملتزم ويدعو لنفسه وسائر المسلمين.

وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء» (3).

وقال ابن عباس- رضى الله عنهما-: الملتزم ما بين الحجر والباب، لا يلتزم ما

صفحة ٢٧١