90إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صلى الله عليه وسلمأبو اليمن بن عساكر - ٦٨٦ هجريمحققحسين محمد علي شكريالناشرشركة دار الأرقم بن أبي الأرقمالإصدارالأولىمناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصرالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧مطلقًا، على ما علم من مذاهب أهل العلم في ذلك، والتعليل بالصلاة إلى غير سترة لا يختص بالمصلي بين السواري، ولو صلى بين السواري غير مقتدٍ، فلا يكره.فقد ثبت في «الصحيح» من حديث ابن عمر، عن بلال ﵃ أن رسول الله ﷺ صلى بين عمودين من عمد الكعبة.وروينا في «مسند» أبي داود الطيالسي من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه قال: «كنا على عهد النبي ﷺ نطرد طردًا أن نقوم بين السواري في الصلاة» .يعني –والله أعلم- صلاة الجماعة، والله أعلم.1 / 106نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي