279

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

تصانيف

وكلام الشيخ هنا لا يخلو من نظر في مواضع:

الأول: أنه قد سبق منه ما يقتضي أن الخبر لا يرده مع إمكان التأويل، والتأويل هنا مذكور، ومراده بخبر الآحاد (هنا غير المحفوف بالقرائن كما هو واضح، ولعل الكلام السابق إنما هو في الرد بالطعن في الإسناد من جهة الرجال لا من جهة كونه) (1) غير محفوف بالقرائن. وفيه تكلف.

الثاني: قوله: إن النجاسة معلومة بحصول الخمر. فيه أن النجاسة بتقدير تسليمها لا تبقى بعينها بعد نزح ما ورد في الأخبار إن كان العمل بها مسلما، والاحتياج إلى اليقين في الطهارة محل بحث، بل رفع يقين النجاسة يحتمل الاكتفاء به، كما سبق فيه كلام، ويؤيده أنا لو اعتبرنا اليقين في الطهارة نافى ما صرح به الشيخ في هذا الكتاب والتهذيب من بعض الأخبار وإن كان في التهذيب له كلام شبه (2) هذا (3)، وذكرنا ما لا بد (4) فيه في حاشيته، اللهم إلا أن يقال : إن يقين النجاسة يتوقف على ما أعده الشارع، ولم يعلم من الأول، وفيه (ما لا يخفى بعد) (5) ما قدمناه.

الثالث: قوله: ويحتمل أن يكون الخبر مختصا. يحتمل أن يريد به الخبر الأول، إذ الثاني لا ذكر للبول فيه.

ثم إن أراد بالاختصاص خروج بول الرجل منه لاختصاصه بالأربعين والخبر قد تضمن الثلاثين أمكن، إلا أن فيه عدم وجه اختصاص الرجل بل

صفحة ٢٨٤