مادة، وهو يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير.
وأنت خبير بعد ما قدمناه في احتمال التعليل (1) أنه لا يصلح للاستدلال حينئذ.
نعم ربما يقال: إن الأحاديث الدالة على اعتبار الكرية (2) تدل بمفهومها على نجاسة ما دون الكر، وأخبار البئر (3) بعضها كالصريح في عدم النجاسة وإن كان قليلا، فيخص المفهوم بغير البئر.
وفيه: أن أخبار البئر لا دلالة فيها إلا من حيث الإطلاق أو التعميم، ولا مانع من تخصيصه بالمفهوم.
فلعل الأولى أن يقال: إن التعليل في خبر ابن بزيع ظاهره العود إلى عدم الإفساد، إما مع غيره أو وحده، وفي البين كلام.
والذي يظهر من الشيخ عدم الخلاف في اعتبار الكر في ماء البئر.
وما قاله الشيخ (رحمه الله)-: من أن الحسن بن صالح متروك الحديث فيما يختص به إن أراد أنه مختص بهذا الحديث فنقله في الكتاب غير ظاهر الوجه، إلا أن يكون لمجرد بيان رده، كما يذكره في غيره من الأخبار.
وما ذكر من الحمل على التقية، ربما لا توافقه المساحة المذكورة في الرواية، والعامة وإن قالوا بالكر في البئر (4)، إلا أن المساحة المذكورة كأنهم لم يعتبروها، والشيخ أعلم بذلك.
صفحة ٢٦٣